قال ابن قدامة: " لا تجب فيما دون: 200 درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافًا ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ليس فيما دون خمس أواق صدقة ، والأوقية أربعون درهمًا ، فإذا بلغت 200 درهمًا ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه: ربع العشر بغير خلاف " .
نصاب الذهب: 20 مثقالا . [ 80 غرام ] .
قال في حاشية الروض: " يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالًا باتفاق الأئمة الأربعة " .
ومقدار الزكاة: ربع العشر .
قال ابن قدامة: " لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن زكاة الذهب والفضة ربع العشر " .
كيفية الزكاة:
إذا بلغ الذهب [ 80 ] غرام فإننا نزكيه ومقدارها ربع العشر ، وكيفية ذلك: أن نقسم القيمة على أربعين ، فما خرج فهو الزكاة ، فإذا كان الحلي [ 40 ] ألفًا ففيه ألف ريال ، وهكذا .
وجوب الزكاة في الفضة وكذلك الذهب وهذا بالإجماع .
قال تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ... } .
وقال - صلى الله عليه وسلم -: ( ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبهته وظهره كلما بردت أعيدت عليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي الله بين العباد ) . رواه مسلم
وجوب الزكاة في الإبل ، ومثل الإبل بهيمة الأنعام كالبقر والغنم .
لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم ، لا يؤدي زكاتها ، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها . . . ) .
يشترط في زكاة بهيمة الأنعام: أن تكون سائمة [ وهو رعي أكثر الحول ] .
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون ) . رواه أبو داود