أن نصاب الإبل يبدأ من خمس فما فوق ، فلا زكاة في ما أقل من خمس من إبل .
ونصاب الإبل من 5 - 120 كالتالي:
5-9: شاة واحدة .
10-14: شاتين .
15-19: 3 شياه .
20-24: 4 شياه .
25 -35: بنت مخاض .
36 -45 بنت لبون .
46 -60 حقة .
61 -75 جذعة .
[ 76 - 90 ] 2 بنتا لبون .
[ 91 - 120 ] حقتان .
وعلى هذه المقادير انعقد الإجماع . ثم بعد: 120 ، في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
130: فيها حقة واحدة وبنتا لبون .
150: فيها 3 حقاق .
بنت اللبون: هي أنثى الإبل تمت لها سنتان وسميت بذلك لأن أمها قد ولدت وأصبحت ذات لبن غالبًا .
بنت مخاض: أنثى الإبل ولها سنة واحدة ، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها حامل .
حقة: الأنثى لها ثلاث سنوات سميت بذلك لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .
جذعة: أنثى الإبل وتمت لها: 4 سنوات .
البقر:
يبدأ نصابه من: 30 .
قال ابن قدامة: " لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر وهو قول جمهور العلماء " .
عن معاذ ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن ، فأمره أن يأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعًا أو تبيعة ومن كل اربعين مسنة ) . رواه أبو داود
30: فيها: تبيع أو تبيعة .
40: مسنة .
وهكذا: في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة .
60: تبيعتان .
70: تبيع ومسنة .
80: مسنتان .
التبيع: ما له سنة واحدة ، وسمي بذلك لأنه يتبع أمه .
مسنة: وهي أنثى لها سنتان .
الغنم:
أجمع العلماء على أن أول نصاب الغنم أربعون .
40-120: شاة واحدة .
121-200: شاتان .
201 -399: ثلاث شياه .
400 -499: 4 شياه .
وهكذا في كل مائة شاة شاة .
لكن لا بد أن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر الحول . كما سبق .
من فوائد الحديث وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع .
قال تعالى { يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } .