الصفحة 325 من 422

وقال تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } .

أن مقدار نصاب الحبوب والثمار [ 5 ] أوسق: 300 صاع لحديث الباب ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، لكن يختلف كم يخرج:

العشر: فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة .

ونصف العشر: فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة .

عن ابن عمر ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري ، ولأبي داود: ( إذا كان بعلًا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .

السماء: المراد به المطر .

العيون: الأنهار الجارية التي يستسقى منها .

أو كان عثريًا: قال الخطابي: " هو الذي يسقي بعروقه من غير سقي " .

أو كان بعلًا: البعل: الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض .

السواني: جمع سانية ، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البئر .

في الحديث أن تقدير النصاب المخرج مرده إلى الشرع لا إلى العرف .

أن الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابًا .

172 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) ).

وَفِي لَفْظٍ: (( إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ) ).

معاني الكلمات:

عبده: الإضافة هنا للاختصاص والتمليك ، أي في عبده الذي ملكه مختصًا به .

فرسه: أي الفرس الذي اختصها لنفسه ، يركبها ويجاهد فيه ويسابق عليه .

صدقة: أي زكاة .

الفوائد:

الحديث يدل على أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة ، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت