وقال تعالى { وآتوا حقه يوم حصاده } .
أن مقدار نصاب الحبوب والثمار [ 5 ] أوسق: 300 صاع لحديث الباب ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، لكن يختلف كم يخرج:
العشر: فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوها فيما ليس فيه مؤونة كثيرة .
ونصف العشر: فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤونة كثيرة .
عن ابن عمر ـ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر ) رواه البخاري ، ولأبي داود: ( إذا كان بعلًا العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر ) .
السماء: المراد به المطر .
العيون: الأنهار الجارية التي يستسقى منها .
أو كان عثريًا: قال الخطابي: " هو الذي يسقي بعروقه من غير سقي " .
أو كان بعلًا: البعل: الأشجار التي تشرب بعروقها من الأرض .
السواني: جمع سانية ، وهي الدابة من الإبل أو البقر أو الحمر ذاهبة وآيبة تخرج الماء من البئر .
في الحديث أن تقدير النصاب المخرج مرده إلى الشرع لا إلى العرف .
أن الغني في باب الزكاة هو من ملك نصابًا .
172 -عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (( لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ ) ).
وَفِي لَفْظٍ: (( إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ ) ).
معاني الكلمات:
عبده: الإضافة هنا للاختصاص والتمليك ، أي في عبده الذي ملكه مختصًا به .
فرسه: أي الفرس الذي اختصها لنفسه ، يركبها ويجاهد فيه ويسابق عليه .
صدقة: أي زكاة .
الفوائد:
الحديث يدل على أنه ليس على المسلم فيما يقتنيه من العبيد والخيل زكاة ، فالأموال المعدة للقنية أو الاستعمال لا زكاة فيها .