الصفحة 335 من 422

176-عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: (( فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَدَقَةَ الْفِطْرِ - أَوْ قَالَ رَمَضَانَ - عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ , أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ . قَالَ: فَعَدَلَ النَّاسُ بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ , عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ) ).

وَفِي لَفْظٍ: (( أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلاةِ ) ).

معاني الكلمات:

فرض: أوجب .

صدقة الفطر: أي زكاة الفطر ، سميت صدقة: لأنها تدل على صدق إيمان صاحبها ، وأضيفت إلى الفطر إضافة الشيء إلى وقته .

إلى الصلاة: أي صلاة العيد .

الفوائد:

وجوب زكاة الفطر .

قال ابن المنذر: " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض ، وحديث الباب نص على فرضيتها . وقد فرضت في السنة: 2ه " .

الحكمة من مشروعيتها:

طهرة للصائم - وإعانة للمحتاجين .

عن ابن عباس . قال: ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ) .رواه أبو داود

تجب على كل مسلم صغير وكبير وحر وعبد وذكر وأنثى . كل شخص بنفسه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الصحيح أن كل إنسان يخرج عن نفسه ، فالزوجة لا يلزم زوجها فطرتها ، والولد لا يلزم أباه فطرته ، وأما إذا كان عرف البلد أن الأب يخرج عن جميع من يعوله فإنه جائز " .

تجب على الإنسان زكاة الفطر إذا كان عنده فاضلًا عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يوم العيد وليلته وفاضلًا عن أثاثه ومسكنه وحوائجه الأصلية .

الواجب في زكاة الفطر: صاع ( كيلوين وأربعين جرامًا تقريبًا ) .

الأجناس التي يخرج منها كما جاءت في الأحاديث:

التمر - والشعير - والزبيب - والأقط - والقمح .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت