لقوله تعالى: { فاتقوا الله ما استطعتم } .
ولقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) متفق عليه
واختار هذا القول النووي وقال: " هو أقوى الأقوال دليلًا " .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه .
وقيل: يجب أن يصلي على حاله ويجب أن يعيد ، وقيل: يحرم عليه أن يصلي ويجب القضاء .
من صلى ثم تذكر بعد فترة أن صلاته هذه على غير طهارة فإنه يجب أن يعيدها .
انتهى الدرس الأول 7/1/1425هـ
3)عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعائشة - رضي الله تعالى عنهم - قالوا: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
( ويلٌ للأعقاب من النار ) متفق عليه .
راوي الحديث:
هو عبد الله بن عمرو بن العاص ، وكان غزير العلم ، مجتهدًا في العبادة ، أحد المكثرين من الحديث من الصحابة ، وأحد العبادله الفقهاء ، مات 63 من الهجرة .
الحديث له قصة: فقد قال عبد الله بن عمرو ( تخلف عنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره ، فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا ، قال: فنادى بأعلى صوته:( ويل للأعقاب من النار ) .
معاني الكلمات:
( ويل ) كلمة تهديد ووعيد ، قال ابن حجر: " الويل: وادٍ في جهنم ، رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي سعيد مرفوعًا " .
( العقب ) مؤخرة القدم .
الفوائد:
وجوب غسل الرجلين إذا لم يكن عليها خف
قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: ( أجمع أصحاب رسول الله( على غسل القدمين ) . رواه سعيد بن منصور
الوعيد ممن يتساهل في غسل بعض أعضائه .
أن من ترك جزءًا يسيرًا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته .
قال النووي: " وهذا متفق عليه " .
عن عمر - رضي الله عنه -: أن رجلًا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى ) . رواه مسلم
استحباب إسباغ الوضوء: وهو إتمامه وإكماله .