الاستنثار: إخراج الماء من الأنف .
الاستجمار: إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار .
الفوائد:
في الحديث دليل على وجوب الاستنشاق .
لقوله ( فليجعل في أنفه ماء . . . ) وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ، وكذلك المضمضة واجبة ويدل لوجوبها .
حديث لقيط بن صبرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ( اسبغ الوضوء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا وإذا توضأت فمضمض ) . رواه أبو داود
فقوله ( وإذا توضأت فمضمض ) هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب .
ومما يدل أيضًا على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء .
قوله تعالى: { . . . وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . } . والفم والأنف داخلان في الوجه .
استحباب الوتر في الاستجمار . وهذا فيه تفصيل:
فإن كان المراد ثلاث أحجار فهذا واجب:
-لحديث سلمان - رضي الله عنه - قال: ( نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار ) رواه مسلم
-ولحديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال ( أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا فأتيته بروثة فأخذهما وألقى الروثة وقال هذا ركس ) رواه البخاري
-زاد أحمد ( ائتني بغيرها )
فهذه الأحاديث تدل على أنه يشترط أن يكون الاستجمار بثلاثة أحجار .
وما زاد على الثلاث فيستحب أن تقطعه على وتر .
مثال: أنقى بأربع يستحب أن يزيد خامسة
أنقى بست يستحب أن يزيد سابعة
أنقى بثمان يستحب أن يزيد تاسعة .
فائدة:
الأشياء التي لا يجوز الاستجمار بها:
( العظم ) ، ( الروث ) ، ( طعام الإنس ) ، ( الشيء النجس )
لحديث سلمان قال: ( نهانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نستجمر بعظم أو روث ) رواه مسلم
أ- العظم: طعام الجن ب - الروث: طعام دوابهم جـ - طعام الإنس: لأنه كفر بالنعمة
أما عدا ذلك فيجوز الاستجمار به: كالخشب ، والأوراق ، والمناديل وغيرها .