فهرس الكتاب
أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه سافروا أسفارًا كثيرة ، منها سفرهم إلى تبوك ، والطريق ما بين المدينة وتبوك غالبه الرمال ولم ينقل أنهم كانوا ينقلون التراب معهم ليتيمموا به .
ما رواه الشيخان عن أبي الجهم بن الحارث: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقبل نحو بئر جمل ، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - الجدار فضرب يديه به فتيمم ثم ردّ عليه ) .
هذا القول هو الصحيح .
وقال الشيخ السعدي: " الصحيح أنه يصح التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب له غبار أو لا ، أو رمل أو حجر أو غير ذلك " .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: " القول الراجح أنه لا يشترط للتيمم أن يكون تراب له غبار ، بل إذا تيمم على الأرض أجزأه ، سواء كان فيها غبار أم لا " .
صفة التيمم: أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض ضربة واحدة ، سواء كانت ترابًا أو صخرًا أو رملًا بيديه بلا تفريق أصابع ، ثم يمسح وجهه بيديه كلتيهما ، فيمسح بعضهما ببعض " .
حديث عمار يدل على أن المسح يكون للكفين فقط .
لقوله: ( ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ) .
وفي لفظ: ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالتيمم للوجه والكفين ) . رواه الترمذي
التيمم صفته واحدة ، سواء في الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر .
ذهب جمهور العلماء إلى أن فاقد الماء يجوز له أن يجامع أهله ولو لم يكن معه ماء .
مبطلات التيمم:
نواقض الوضوء .
لأن البدل له حكم المبدل .
وجود الماء ولو في أثناء الصلاة [ وسبقت المسألة ] .
لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين ، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) .
فهذا يدل على أنه ليس بوضوء عند وجود الماء .
بزوال المرض لمن تيمم لمرض .
البيان بالفعل ، وأنه أبلغ في الفهم من القول .
مراجعة العلماء في العلم والاجتهاد ، فإن عمارًا راجع فيما اجتهد فيه .