فهرس الكتاب
وَعَنْهُ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ ، وَشُعْبَةُ وَمَاتَ قَبْلَهُ ، وَالثَّوْرِيُّ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانِهِ , وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْحِمَّانِيُّ ، وَآخَرُونَ . أَحَدُ الأَعْلامِ عَلَى ضَعْفٍ فِيهِ ، كَانَ شُعْبَةُ يُثْنِي عَلَيْهِ . وَقَالَ عَفَّانُ: كَانَ ثِقَةً . وَقَالَ يَعْقُوبُ بْنُ شَيْبَةَ: هُوَ عِنْدَ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا صَدُوقٌ ، وَكِتَابُهُ صَالِحٌ ، وَهُوَ رَدِئُ الْحِفْظِ جِدًَّا . وَلَيَّنَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ , وَقَالَ ابْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ . وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوكٌ . وَأَمَّا ابْنُ عَدِيٍّ فَقَوَّاهُ ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ ، عَامَّةُ رِوَايَاتِهِ مُسْتَقِيمَةٌ الْقَوْلُ فِيهِ مَا قَالَ شُعْبَةُ . وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَيْسَ بِقَوِيٍّ ، وَمَحَلُّهُ الصِّدْقُ . وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: كَانَ صَدُوقًَا وَلَكِنْ اضْطَرَبَ عَلَيْهِ بَعْضُ حَدِيثِهِ . وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: لَيْسَ حَدِيثُهُ بِالْقَائِمِ . وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: ضَعِيفُ الْحَدِيثِ . وَقِيلَ لأَحْمَدَ: لَمَ تَرَكَ النَّاسُ حَدِيثَهُ ، قَالَ: كَانَ يَتَشَيَّعُ ، وَكَانَ كَثِيْرَ الْخَطَأ فِي الْحَدِيثِ ، وَرَوَى أَحَادِيثَ مُنْكَرَةً . وَكَانَ ابْنُ الْمَدِينِيِّ وَوَكِيعٌ يُضَعِّفَانِهِ . قَالَ الذَّهَبِيُّ: وَقَدْ كَانَ قَيْسٌ مِنْ أَوْعِيَةِ الْعِلْمِ ، وَأَرَى الأَئِمَّةَ تَكَلَّمُوا فِيهِ لِظُلْمِهِ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: تَتَبَّعْتُ حَدِيثَهُ ، فَرَأَيْتُهُ صَادِقًَا ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمَّا كَبِرَ سَاءَ حِفْظُهُ ، وَامْتُحِنَ بِابْنِ سَوْءٍ فَكَانَ يُدْخِلُ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ فَيُجِيبُ فِيهِ ثِقَةً مِنْهُ بِابْنِهِ ، فَوَقَعَتْ فِي حَدِيثِهِ الْمَنَاكِيْرُ ، فَاسْتَحَقَّ الْمُجَانَبَةَ .