فهرس الكتاب
وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ تَغَيَّرَ لَمَّا كَبِرَ وَأَدْخَلَ عَلَيْهِ ابْنُهُ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ فَحَدَّثَ بِهِ مِنَ السَّابِعَةِ ، مَاتَ سَنَةَ بِضْعٍ وَسِتِّينَ . أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ .
مَرْتَبَتُهُ: الرَّابِعَةُ تَعْدِيلًا .
6-عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ [ 54 ] . مِنَ السَّابِقِينَ الأَوَّلِينَ ، وَمِنْ كِبَارِ الْعُلَمَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ .
رَابِعًَا: الْحُكْمُ عَلَى إِسْنَادِ الأَثَرِ
هَذَا الأَثَرُ إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ، لانْقِطَاعِهِ بَيْنَ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ ، فَهُوَ مِنْ أَتْبَاعِ التَّابِعِينَ ، وَرِوَايَتُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ مُرْسَلَةٌ كَمَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ ، وَقَدْ بَيَّنَتْ رِوَايَةُ الطَّبَرَانِيُّ أَنَّ هُنَاكَ انْقِطَاعًَا بَيْنَ يُونُسَ وَابْنِ مَسْعُودٍ . وَأَمَّا اخْتِلاطُ الْمَسْعُودِيِّ ، فَغَيْرُ مُؤَثِّرٍ ، حَيْثُ تَابَعَهُ قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، فَانْحَصَرَتْ عِلَّتُهُ فِيمَا ذَكَرْنَاهُ آنِفًَا .
وَقَالَ الْحَافِظُ الْهَيْثَمِيُّ فِي ( مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ 7/169/ح11197) : رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ ، وَفِيهِ يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ .
الْحَدِيثُ رَقْمُ { 111 }