فهرس الكتاب
يَقُولَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًَا ، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًَا - فَلا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: - ، فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدْغَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
ثَانِيًَا: ذِكْرُ مَنْ أَخْرَجَهُ غَيْرَ مَنْ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ
أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ فِي ( مُسْنَدِهِ ج2/ص176/ 6644) مِنْ طَرِيقِ إِبْرَاهُِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَبِي إِسْحَاقَ الْفَزَارِيِّ ، وَابْنُ مَاجَهْ فِي ( سُنَنِهِ / كِتَابُ الأَشْرِبَةِ ، بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ ج2/ص1120/3377) ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي ( صَحِيحِهِ/ كِتَابُ الأَشْرِبَةِ ، بَابُ ذِكْرِ نَفْي قَبُولِ صَلاةِ شَارِبِ الْخَمْرِ بَعْدَ شُرْبِهِ وَإِنْ كَانَ صَاحِيًَّا أَيَّامًَا مَعْلُومَةً قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ ج12/ص179/5357) كِلاهُمَا مِنْ طَرِيقِ الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، وَالنَّسَائِيُّ فِي ( سُنَنِهِ الْكُبْرَى / كِنَابُ الأَشْرِبَةِ ، تَوْبَةُ شَارِبِ الْخَمْرِ ج3/ص230/5180) مِنْ طَرِيقِ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَالدَّارِمِيُّ فِي ( سُنَنِهِ / كِنَابُ الأَشْرِبَةِ ، بَابٌ فِي التَّشْدِيدِ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ ج2/ص152/2091) مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ ، أَرْبَعَتُهُمْ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ بِِمِثْلِهِ ، إِلاَّ أَنَّ أَحْمَدَ سَاقَهُ كَامِلًا مِثْلَ الْحَاكِمِ .
ثَالِثًَا: دِرَاسَةُ إِسْنَادِ الْحَدِيثِ
1-أبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ [ 58 ] .