فهرس الكتاب
7-زَاذَانُ [1] أَبُو عَبْدِ اللهِ ، وَيُقَالُ: أَبُو عُمَرَ الْكِنْدِيُّ مَوْلاهُمُ الْكُوفِيُّ الضَّرِيرُ الْبَزَّارُ . يُقَالُ: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ عُمَرَ بِالْجَابِيَةِ ، وَرَوَى عَنْهُ ، وَعَنْ عَلِيٍّ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَلْمَانَ . وَعَنْهُ أَبُو صَالِحٍ السَّمَّانُ ، وَأَبُو الْيَقْظَانِ عُثْمَانُ بْنُ عُمَيْرٍ ، وَالْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو ، وَغَيْرُهُمْ . قَالَ ابْنُ مَعِينٍ: ثِقَةٌ لا يُسْئلُ عَنْ مِثْلِهِ . وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: أَحَادِيثُهُ لا بَأْسَ بِهَا إِذَا رَوَى عَنْهُ ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ: يُخْطِئُ كَثِيْرًَا . وَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَانَ ثِقَةً كَثِيْرَ الْحَدِيثِ . وَقَالَ أبُو أَحْمَدَ الْحَاكِمُ: لَيْسَ بِالْمَتِينِ عِنْدَهُمْ . وَقَالَ الْخَطِيبُ: كَانَ ثِقَةً . وَقَالَ الْعِجْلِيُّ: كُوفِيٌّ تَابِعِيٌّ ثِقَةٌ . وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: صَدُوقٌ يُرْسِلُ ، وَفِيهِ شِيعِيَّةٌ ، مِنَ الثَّانِيَةِ مَاتَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَمَانِينَ الْبُخَارِيُّ فِي التاريْخِ وَمُسْلِمٌ وَالأَرْبَعَةُ . مَرْتَبَتُهُ: الثَّالِثَةُ تَعْدِيْلًا .
8-كَعْبُ الأَحْبَارِ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فِي الْحَدِيثِ رَقْمِ [ 6 ] . ثِقَةٌ مُخَضَّرَمٌ .
ثَالِثًَا: الْحُكْمُ عَلَى إِسْنَادِ الأَثَرِ
هَذَا الأَثَرُ إِسْنَادُهُ موضوعٌ لأَنَّ فِيهِ فُرَاتُ بْنُ السَّائِبِ كَذَّبَهُ أَحْمَدُ ، وأما سَلْمٌ الْخَوَّاصُ فَهُوَ ضَعِيفٌ جِدًَّا لا يُكْتَبُ حَدِيثُهُ وَلا يُحْتَجُّ بِهِ .
بَابٌ: الأَعْمَالُ الْمُوجِبَةُ لِبِنَاءِ بَيْتٍ فِي النَّارِ
الْحَدِيثُ رَقْمُ { 194 }
(1) تَرْجَمَةُ زَاذَانَ: تَهْذِيبُ الْكَمَالِ (ج9/ص263/1945) ، الْكَاشِفُ (ج1/ص400/1603) ، تَهْذِيبُ التّهْذِيبِ (ج3/ص261/565) ، تَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (ج1/ص213/1976) .