فهرس الكتاب
والنبي - صلى الله عليه وسلم - كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد . وإذا كان اللفظ عامًا وإن كان [ قصده ] 205 شخصًا بعينه ، [ فيشترك في الحكم سائر النوع ؛ للعادة الشرعية ] 206 من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع ، فهذا أبلغ ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنى أنه لم يدخل فيه مع بُعده عن الشرع والعقل ، [ والله أعلم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا ] 207.
المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أشياء: الحجامة والشرط والفصد , فالحجامة معروفة , والشرط: أن يُشَقَّ العرق طولا ويخرج الدم , أما الفصد: فأن يُجرح العرق عرضا فيخرج الدم .
وما قاله الشيخ رحمه الله هو الصواب , وعلى هذا فإذا قُدِّر حجامة بالآلات الحديثة لا يمتص فيها الحاجم قارورة الدم فإنه لا يفطر بذلك , كما أن الفاصد لا يفطر و الشارط لا يفطر أيضا والله أعلم .
نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في شهرنا وأن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا إنه على كل شيء قدير.
1 زيادة من طبعة المكتب الإسلامي .
2 في طبعة المكتب الإسلامي: وقد روي من غير وجهٍ .
3 في طبعة المكتب الإسلامي: بالنص .
4 في طبعة المكتب الإسلامي: بالنص .
5 في طبعة المكتب الإسلامي: وهو .
6 في طبعة المكتب الإسلامي: تبين .
7 في طبعة مجموع الفتاوى: أرجح ؛ والمثبت من طبعة المكتب الإسلامي ، والسنن .
8 تأخر هذا الكلام في طبعة مجموع الفتاوى ، وسأنبه على موضعه ؛ ولعل الأقرب - والله أعلم -: كون هذا الكلام قبل قوله: ( قلت ) .
9 هذا موضع الكلام السابق في مجموع الفتاوى ، ولعل ما في طبعة المكتب الإسلامي هو الصواب ، والله أعلم .
10 في طبعة المكتب الإسلامي: أن لا .
11 قال زهير الشاويش: كذا في الأصلان ، ولعل الصواب: ( كتقليم ) .
12 في طبعة المكتب الإسلامي: ولو فدى .