فهرس الكتاب
قال (ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها)
يعني هذه الصلوات يضطر إليها الناس والاتفاق عليه معلوم الصلوات الخمس وعدد ركعات كل صلاة .
أيضًا قال (ومواقيتها ) مواقيت الصلوات الخمس وأيضًا الزكاة وأنصبتها وتعيين شهر رمضان إلى آخرة .
هذه الأشياء لم يختلف فيها لكن الاختلاف غير هذا بما يعلم في الدين في الضرورة كما تقدم من اختلاف السلف إما أن يكون اختلاف تنوع وهذا كثير أو اختلاف تضاد وهذا يسير .
قال ( ومن وفرائض الزكاة ونصبها وتعين شهر رمضان والطواف والوقوف وروي الجمار والمواقيت وغير ذلك )
وهذه أيضًا من مواضع الاتفاق من رمي الجمار وإن كانوا يختلفون بالتفاريع لكن هذه كلها مواضع اتفاق .
قال ( ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور وسائل الفرائض)
وهذا صحيح ما ذكره الشيخ رحمه الله وجود هذا الخلاف في الجد ولإخوة والمشركة بين الصحابة هذا لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل الفرائض يعني جمهور مسائل الفرائض موضع اتفاق الخلاف في مسائل معدودة وهذه المسائل المعدودة إذا نظرة إليها وجدة الخلاف فيها ضعيف ليس قويًا لأن الخلاف في الأحكام له قوة لكن في الفرائض ضعيف لأن الله عز وجل تبنى توضيح الفرائض في القرآن .
وأشار الشيخ إلى مسألتين:
المسألة الأولى: الجد ولإخوة فيها خلاف بن الصحابة رضي الله عنهم ؟
الرأي الأول: مذهب أبي بكر رضي الله عنه وغيره أن الجد يحجب الإخوة ولا يرثون شيئًا . وهو مذهب أبي حنيفة .
فمثلا هلك هالك عن جد وأخ شقيق , المال للجد وأما الأخ الشقيق فليس له شيء.
ومثلا هلك هالك عن جد وأخت شقيقه , المال للجد وأما الشقيقة ليس لها شيء.