فهرس الكتاب

الصفحة 51 من 129

الرأي الثاني: الجمهور لهم تفصيل وهو رأي زيد ابن ثابت يرى أن الإخوة يرثون مع الجد وهذا أخد به أكثر أهل العلم رحمهم الله ولهم تفاصيل طويلة وتفريعات مما يدل على أن الحق ما ذهب إليه أبو بكر رضي الله وهو مذهب أبي حنيفة .

المشركة ورد عن عمر رضي الله عنه فيها رأيان:

الرأي الأول: زوج وأم وإخوة لأم وإخوة الأشقه .

الزوج يأخذ النصف , الزوجة تأخذ السدس , الإخوة لأم يأخذون الثلث . انتهت المسألة ما بقي شيء الإخوة لأشقه ما بقى لهم شيء لأنهم عصبة . عمر رضي الله عنه تارة قضى بحجب الإخوة الأشقه وتارة قضى بالتشريك بين الإخوة الأشقة ولإخوة لأم .

مثل هذا الخلاف يقول الشيخ هذا لا يوجب ريبًا في جمهور مسائل الفرائض .

قال ( بل فيما يحتاج إليه عامة الناس هو عموم النسب من الآباء والأبناء)

يعني الذي يحتاج إليه الناس في الفرائض ما يتعلق بعمودي النسب والأزواج هذا الغالب أن المسألة تقسم على الأب والأم والأبناء والزوجة وقد يكون هناك من الحواشي إلى آخرة .

قال ( والكلالة من الأخوة والأخوات ومن نسائهم كالأزواج فإن الله أنزل في الفرائض ثلاث آيات مفصلة)

ثلاث آيات: آيتان في أول النساء ( يوصيكم الله في أولادكم.. إلى آخر الآية)

والآية الثانية (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ) والآية الثالثة في آخر سورة النساء ( يستفتونك في الكلالة قل الله يفتيكم ) .

قال ( ذكر في الأولى الأصول والفروع وذكر في الثانية الحاشية التي بالفرض كالزوجين وولد الأم وفي الثالثة الحاشية الوارثة بالتعصب وهم الأخوة لأبوين أو لأب واجتماع الجد والأخوة نادر ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف قد يكون لخفاء الدليل أو الذهول عنه وقد يكون لعدم سماعه )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت