فهرس الكتاب

الصفحة 78 من 129

ذكر ابن عمر أن ليس من عُمر النبي صلى الله عليه وسلم شيء في رجب فعُمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر:

العمرة الأولى: عُمرة الحديبية وفيها صد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع ولم يدخل مكة .

العمرة الثانية: عُمرة القضاء فإنه أتى في العام القادم بعد أن تصالح مع قريش ودخل مكة واعتمر عليه الصلاة والسلام .

العمرة الثالثة: عُمرة الجعرانه .

العمرة الرابعة: هي التي مع حجة الوداع فإن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنًا .

قال ( وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع وأم قول عثمان لعلي كنا يومئذٍ خائفين مما وقع فيه الغلط )

النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن أما قول عثمان كنا يومئذِ خائفين مما وقع فيه خطأ عثمان رضي الله عنه لا يرى المتعة كذلك ابن عمر لا يرى المتعة و أبو بكر وقول عثمان هذا ليس بصواب فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن والصواب أن المتعة مشروعة في حال الأمن وفي حال الخوف مالم يسق الهدي فإن الأفضل القِران كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو يعتمر في غير أشهر الحج ويمكث في مكة فالأفضل الإفراد .

فنقول الأفضل التمتع إلا في حالتين:

الحالة الأولى: أن يسوق الهدي من الحل فنقول الأفضل القران .

الحالة الثانية: أن يعتمر قبل أشهر الحج قبل شوال ويمكث في مكة فالأفضل الإفراد .

قال ( وإما ما وقع في طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير)

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت