فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 1008

المبحث الرابع

الترجيح بتقديم قول الشاهد للسبب على الغائب عنه

من ضوابط الترجيح بين الروايات عند اختلافها، وعدم إمكان الجمع بينها تقديم رواية من باشر القصة أو حضرها، وقد تحدث عن ذلك ابن قدامة قائلًا: (الخامس: أن يكون أحدهما باشر القصة كرواية أبي رافع تزوج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهما مع رواية ابن عباس(يعني نكاحه إياها وهو محرم) فإن المباشر أحق بالمعرفة من الأجنبي ولذلك قدم الصحابة أخبار أزواج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في صحة صوم من أصبح جنبًا وفي وجوب الغسل من التقاء الختانين بدون الإنزال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت