فهرس الكتاب

الصفحة 213 من 374

المبحث الرابع: تقسيم الإمام له

المبحث الرابع

وأما الإمام فقد قال:"المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما."

أما القسم الأول فهو على أقسام أربعة: لأنه إما أن يكون نوعه معتبرًا في نوع ذلك الحكم، أو في جنسه، أو بكون جنسه معتبرًا في نوع ذلك الحكم، أو في جنسه.

مثال تأثير النوع في النوع: أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم كان النبيذ ملحقًا بالخمر، لأنه لا تفاوت بين العلتين، وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين، واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرًا اختلاف الحالين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت