المبحث الرابع
وأما الإمام فقد قال:"المناسب إما أن يعلم أن الشارع اعتبره، أو يعلم أنه ألغاه، أو لا يعلم واحد منهما."
أما القسم الأول فهو على أقسام أربعة: لأنه إما أن يكون نوعه معتبرًا في نوع ذلك الحكم، أو في جنسه، أو بكون جنسه معتبرًا في نوع ذلك الحكم، أو في جنسه.
مثال تأثير النوع في النوع: أنه إذا ثبت أن حقيقة السكر اقتضت حقيقة التحريم كان النبيذ ملحقًا بالخمر، لأنه لا تفاوت بين العلتين، وبين الحكمين إلا اختلاف المحلين، واختلاف المحل لا يقتضي ظاهرًا اختلاف الحالين.