المبحث الخامس
وأما الآمدي، فإن طريقته تتلخص كما قال السعد في أن:"المناسب إن كان معتبرًا بنص أو إجماع فهو المؤثر، وإلا فإن كان معتبرًا بترتيب الحكم على وفقه فتسعة أقسام: لأنه إما أن يعتبر خصوص الوصف أو عمومه، أو خصوصه وعمومه معًا في عين الحكم، أو في جنسه، أو في عينه وجنسه جميعًا."
وإن لم يكن معتبرًا، فإما أن يظهر إلغاؤه، أو لا فهذه جملة الأقسام، إلا أن الواقع منها في الشرع لا يزيد على خمسة.