وروى أبو نجيح رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عِدلً محرر) [1] . أي من رمى بسهم بنية جهاد الكفار كان له ثواب مثل ثواب عتق رقبة.
[4] تقديم العون لأخيك المسلم في صورة قرض حسن أو إرشاد ضال أو أعمى
فعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من منح مِنحة ورِق، أو منحة لبنٍ، أو أهدى زُقاقا، فهو كعتق نسمة) [2] .
ومعنى منحة ورق: أي أقرض قرضا، ومعنى منحة لبن: أي أعار جاره أو زميله بعيره لينتفع من لبنه ثم يرده إليه، ومعنى أهدى زقاقا: أي دل ضالا أو أعمى على طريقه، وقيل تصدق بصف نخل أو شجر، فكل هذه الأعمال الحسنة؛ التي فيها فك كربة من كرب إخوانك المسلمين، يكتب لك بكل واحدة منها ثوب عتق رقبة ولله الحمد والمنة.
[5] التهليل عشر مرات بعد صلاتي الفجر والمغرب
ومن فعل ذلك فله ثواب عشرون رقبة، حيث روى أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال حين يصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات، كتب الله له بكل واحدة قالها عشر حسنات، وحط الله عنه عشر سيئات، ورفعه الله بها عشر درجات، وكن له كعشر رقاب، وكن له مسلحة من أول النهار إلى آخره، ولم يعمل يومئذٍ عملًا يقهرهن، فإن قال حين يمسي فمثل ذلك) [3] .
[6] التهليل مائة مرة
ومن فعل ذلك نال ثواب عشر رقاب، حيث روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة، كانت له عدل عشر رقاب، و كتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به، إلا أحد عمل عملا أكثر من ذلك) [4] .
(1) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (21/ 177) ، والترمذي (1638) ، والنسائي (3143) ، والحاكم (2/ 121) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6268) .
(2) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (15/ 163) ، والترمذي (1957) ، وابن حبان (5096) ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (6559) .
(3) رواه الإمام أحمد -الفتح الرباني- (14/ 235) ، والترمذي (3534) ، والطبراني، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (660) .
(4) رواه الإمام مالك (486) ، وأحمد -الفتح الرباني- (14/ 216) ، والبخاري (3293) ، ومسلم (2691) ، والترمذي (3468) ، وابن ماجه (3798) .