لم؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن [1] .
3 -وكذا نصوص أئمة المذهب الشافعي مستفيضة في ثبوت حكم الردة والقتل، فيمن اتّهم أم المؤمنون عائشة رضي الله عنها ورماها بما برأها الله منه.
قال الإمام الرملي: ومن أنكر صحبة أبي بكر، أو رمى ابنته، بما برأها الله منه، كفر [2] .
وقال الإمام السبكي: وأما الوقيعة في عائشة - والعياذ بالله - فموجبة للقتل لأمرين:
أحدهما: أن القرآن الكريم يشهد ببراءتِها، فتكذيبه كفر، والوقيعة فيها، تكذيب له.
الثاني: أنّها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، والوقيعة فيها تنقيص له، وتنقيصه كفر [3] .
وقال الحافظ ابن حجر: ومن فوائد الحديث: تحريم الشك في براءة عائشة رضي الله عنها [4] .
وقال العلامة البكري: يكفر من قذف عائشة؛ لأن القرآن نزل
(1) آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان: 423، الفضيلات: جبر: دكتور: أحكام الردة والمرتدين: الدار العربية: 1987م (226)
(2) الرملي: نهاية المحتاج: 7/ 416، الشربيني: مغني المحتاج: 4/ 168
(3) السبكي: فتاوى السبكي: 2/ 592، آل عبد اللطيف: نواقض الإيمان 423
(4) ابن حجر: فتح الباري: 8/ 339