-فرض الكفاية إذا قام به البعضُ وقع منه فرضًا، ولا يجوز أخذ الجعل عليه، كصلاة الجنازة 15/ 260.
-الشهادة بالاستفاضة، خبر لا شهادة - نقلًا عن القاضي في المغني - 15/ 268.
-الشهادة يعتبر فيها اليقين، ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق، وإنما اكتُفي بإشارة الأخرس في أحكامه المختصة به؛ للضرورة 15/ 282.
-لا يسلم أحد من الغلط مرة والنسيان 15/ 285.
-من داوم على ترك السنن الراتبة أثم - نقلًا عن القاضي أبي يعلى - 15/ 286.، وهو قول إسحاق بن راهويه 15/ 286.
-العدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها - نقلًا عن الاختيارات - 15/ 288.
-يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره، إذا لم يتضمن ضرر ذلك، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه 15/ 289. - نقلًا عن ابن القيم في «زاد المعاد» - 3/ 350.
-من أخذ بالرخص فسق، قال القاضي: غير متأول ولا مقلد 15/ 291.
-صغير المعاصي لا يمنع الشهادة، إذا قلَّ 15/ 301.
-العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف، فلا يمنع قبول الشهادة؛ كالصمم 15/ 308
-الموت أو الجنون لا يؤثر في الشهادة، ولا يدل على الكذب فيها 15/ 349.
-الغلط قد يعرض للصادق العدل، ولا يتعمده 15/ 352.
-لا نعلم عن صحابي ولا تابعي لفظ الشهادة - نقلًا عن شيخ الإسلام ابن تيمية - 15/ 352، أي لا يعتبر لفظ «أشهد» عند الإتيان بالشهادة فيجوز بلفظ: أعلم، أو أتيقن ونحوهما.
-السكران بمعصية أفعاله تجري مجرى أفعال الصاحي، وكذا من زال عقله بمعصية 15/ 369.
-الحرية حق لله تعالى، لا ترتفع بقول أحد، كالإقرار على حق الغير 15/ 380.
-الوعد بالشيء لا يكون إقرارًا به 15/ 389.
-الإضافة لأدنى ملابسة 15/ 403، 404.
-من شرط بيع النقد بالنقد: التقابض قبل التفرق والحلول؛ وشرط السَّلَم التأجيل 15/ 426.
-الوصف يبين الموصوف، ويوضحه 15/ 427.