فهرس الكتاب
فهرس الجزء الثالث عشر
كتاب العدد
العدة لغة وشرعًا 7
العدة أربعة أقسام 7
المرأة التي لا عدة عليها، والتي عليها العدة 8
المعتَدَّات ست 10
إحداهن أولات الأحمال، أجلهن أن يضعن حملهن كاملًا 10
الحمل الذي تنقضي به العدة 12
إن أتت بولد لا يلحق الزوجَ نَسبُه، لم تنقضِ عدتها به 12
أقل مدة الحمل ستة أشهر، وأكثرها أربع سنين 13
أقل ما يتبين به خَلْق الولد أحد وثمانون يومًا 15
فصل
الثانية من المعتدات المتوفى عنها زوجها، إن لم تكن حاملًا منه، فتعتد الحرة أربعة أشهر وعشر ليالٍ بعشرة أيام، والأمة نصفها 16
عدة معتق بعضُها بالحساب 17
إن مات زوج الرجعية في عدتها، استأنفت عدة وفاة 17
إذا قتل المرتد في عدة امرأته، استأنفت عدة وفاة 17
لو أسلمت امرأة كافر، ثم مات قبل انقضاء العدة انتقلت إلى عدة وفاة 17
حكم عدة المطلقة البائن التي مات عنها زوجها في عدتها 17
إن ارتابت المتوفى عنها لظهور أمارات الحمل قبل أن تنكح لم تزل في عدة حتى تزول الريبة 18
إن مات عن امرأة نكاحها فاسد، فعليها عدة وفاة 19
فصل
الثالثة من المعتدات ذات القروء المفارَقَةُ في الحياة بعد الدخول بها أو الخلوة، فعدتها ثلاثة قروء إن كانت حرة، أو بعضُها 20