فهرس الكتاب
القرء الحيض 21
لا يعتد بالحيضة التي طلقها فيها 22
إذا اختلف الزوجان في وقت وقوع الطلاق 22
هل تحل للأزواج إذا انقطع دمها من الحيضة الثالثة؟ 22
الرابعة من المعتدات المفارقة في الحياة ولم تحض لإياس أو صغر فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإن كانت أمة فشهران 23
عدة من بعضها حر بالحساب 24
ابتداء العدة من حين وقوع الطلاق 24
ما حد الإياس؟ 24
إذا حاضت الصغيرة في عدتها ابتدأتها بالقروء 24
إن يئست ذات القروء في عدتها ابتدأت عدة آيسة 25
حكم الأمة المطلقة إن عتقت في عدتها 25
فصل
الخامسة من المعتدات من ارتفع حيضها، لا تدري ما رفعه، اعتدت سنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرًا إن كانت أمة 26
إن عاد الحيض إلى المرأة قبل انقضاء عدتها لزمها الانتقال إليه 27
عدة الجارية التي أدركت، ولم تحض، والمستحاضة الناسية لعادتها، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران 28
إن كانت لها عادة أو تمييز، عملت به 28
إن عرفت سبب رفع الحيض، فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض، فتعتد به، أو تبلغ سن الآيسة، فتعتد عدتها 28
فصل
السادسة من المعتدات امرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك، فإنها تتربص أربع سنين، ثم تعتد للوفاة 29
ولا يفتقر الأمر إلى حكم حاكم فيه، ولا إلى طلاق ولي زوجها 31