فهرس الكتاب
لو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي الزمان المعتبر، لم يصح النكاح 32
حكم ما إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة، ثم قدم زوجها 32
وامرأة المفقود الذي انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة تتربص تمام تسعين سنة من يوم ولد، ثم تعتد عدة الوفاة 34
إن كانت غيبة الزوج غير منقطعة، فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله، فلها الفسخ 34
وهل لها الفسخ بتعذر الوطء؟ 35
ومن ظهر موته باستفاضة، أو بينة فلزوجته أن تتزوج بعد العدة 35
إن عاد زوجها بعد ذلك فكمفقود 35
نفقة امرأة المفقود إن اختارت المقام والصبر 35
إذا تزوج امرأة لها ولد من غيره ـ وليس للولد ولد، ولا ولد ابن ولا أب، وجد ـ وهي غير آيسة، فمات ولدها اعتزلها الزوج وجوبًا 36
ومن طلقها زوجها أو مات عنها، وهو غائب عنها، فعدتها من يوم مات أو طلق 37
حكم إقرار الزوج أنه طلق من مدة تزيد على العدة 37
عدة موطوءة بشبهة أو بزنىً كمطلقة، إلا أمة غير مزوجة 38
إن وطئت الزوجة أو السُّرِّيّة بشبهة أو زنىً حرم وطؤها حتى تعتد الزوجة، وتستبرأ السُّرِّيّة 38
فصل
إن وطئت معتدة فعليها عدتان: عدة الأول، وعدة الواطئ 38
إن وطئت امرأة بشبهة، ثم طلقها زوجها رجعيًا اعتدت له أولًا، ثم اعتدت للشبهة 39
حكم نكاح المعتدة في العدة 40
إن أتت بولد فمن يلحق به؟ 41