الصفحة 503 من 1085

لا يجب الغسل بإيلاج رجل في قبل الخنثى ولا بإيلاج الخنثى ذكره في قبل أو دبر بلا إنزال، وكذا لو وطئ كل واحد من الخنثيين 333

حكم ما لو قالت امرأة بي جني يجامعني كالرجل 334

يتعلق بتغييب الحشفة ما يتعلق بالوطء الكامل 335

الثالث: من موجبات الغسل: إسلام الكافر 335

الرابع: من موجبات الغسل: الموت 337

الخامس: خروج حيض 338

الانقطاع شرط لصحته 340

حكم ما إذا استشهدت الحائض قبل الانقطاع 340

إن كان على الحائض جنابة 340

السادس: خروج نفاس 341

لا يجب الغسل بولادة عرية عن دم، ولا بإلقاء علقة 341

فصل

من لزمه الغسل، حرم عليه الاعتكاف، وقراءة آية فصاعدًا 343

ما يجوز للجنب من تهجي القرآن، والذكر، وعبور مسجد 345

من يمنع من عبور المسجد واللبث فيه 347

يحرم على جنب وحائض، ونفساء انقطع دمهما لبث في المسجد إلا أن يتوضؤوا 348

هل لمستحاضة، ومن به سلس البول عبوره، واللبث فيه؟ 349

فصل

في الأغسال المستحبة وهي ستة عشر 351

يُسن الغسل لصلاة الجمعة لحاضرها في يومها 351

يُسَنّ لصلاة عيد، وكسوف، واستسقاء 353

يُسَنّ الغسل من غسل ميت مسلم أو كافر 354

يُسَنّ لإفاقة من جنون، أو إغماء 356

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت