فهرس الكتاب
حكم ما إن كان للمستحاضة عادة بانقطاع الدم زمنًا يتسع للوضوء والصلاة 505
كيف تنوي المستحاضة 507
هل تبطل طهارتها بخروج الوقت؟ 507
حكم من به سلس البول، والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، والرعاف الدائم 508
لا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها 509
شرب دواء مباح لقطع الحيض 510
لرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع 511
حكم شرب ما يقطع الحمل 511
شرب دواء لحصول الحيض 511
فصل
النفاس: لغةً، واصطلاحًا 513
أكثر مدة النفاس أربعون يومًا 513
حكم ما إن جاوز دم النفاس الأربعين يومًا 515
ويثبت حكم النفاس ـ ولو بتعديها ـ بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ... 515
لا حد لأقل النفاس 516
يكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير 516
حكم ما إن عاد الدم بعد انقطاعه في الأربعين 517
إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج الأول 517
يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة 518
من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها 518