الصفحة 511 من 1085

حكم ما إن كان للمستحاضة عادة بانقطاع الدم زمنًا يتسع للوضوء والصلاة 505

كيف تنوي المستحاضة 507

هل تبطل طهارتها بخروج الوقت؟ 507

حكم من به سلس البول، والريح، والجريح الذي لا يرقأ دمه، والرعاف الدائم 508

لا يباح وطء المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها 509

شرب دواء مباح لقطع الحيض 510

لرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع 511

حكم شرب ما يقطع الحمل 511

شرب دواء لحصول الحيض 511

فصل

النفاس: لغةً، واصطلاحًا 513

أكثر مدة النفاس أربعون يومًا 513

حكم ما إن جاوز دم النفاس الأربعين يومًا 515

ويثبت حكم النفاس ـ ولو بتعديها ـ بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان ... 515

لا حد لأقل النفاس 516

يكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير 516

حكم ما إن عاد الدم بعد انقطاعه في الأربعين 517

إن ولدت توأمين فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج الأول 517

يجوز شرب دواء لإلقاء نطفة 518

من استمر دمها يخرج من فمها بقدر العادة في وقتها 518

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت