الصفحة 517 من 1085

تدرك مكتوبة أداء كلها بتكبيرة إحرام في وقتها 104

لا تبطل الصلاة بخروج الوقت وهو فيها 104

من شك في دخول الوقت، لم يصل 105

إن غلب على ظنه دخول الوقت ... صلى 105

الأعمى ونحوه ... يقلد العارف في دخول الوقت 106

إن أخبره مخبر عارف بدخول الوقت عن يقين .. أو سمع أذان ثقة قبل 107

إن كان الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد لم يقبله 107

العمل بأذان المؤذن الذي يعرف الوقت بالساعات 108

متى اجتهد من اشتبه عليه الوقت، وصلى 108

من أدرك من أول وقت مكتوبة قدر تكبيرة ثم طرأ عليه مانع 108

فصل: في قضاء الفوائت وما يتعلق به 110

من فاتته صلاة مفروضة فأكثر لزمه قضاؤها مرتبًا على الفور 110

يجوز تأخير الفائتة لغرض صحيح 112

ولا يصح نفل مطلق ممن عليه فائتة 112

حكم قضاء سنن الفوائت 113

لا تسقط الفائته بأي حال 114

سقوط وجوب قضاء الفائته على الفور إذا خشي فوات الحاضرة 114

لا تصح نافلة ولو راتبة مع ضيق الوقت 115

إن نسي الترتيب بين الفوائت حال قضائها 115

لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه 116

هل يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة؟ 117

يسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن 117

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت