الصفحة 549 من 1085

يستحب للمأموم أن يستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه الإمام إذا لم يسمعه 169

فصل

الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه 170

حكم موافقة المأموم للإمام في الأفعال 170

حكم موافقة المأموم للإمام في الأقوال 170

الأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين 171

لا يكره للمأموم سبق إمامه ولا موافقته في التسبيح والتشهد ونحوهما 171

يحرم سبق المأموم للإمام بشيء من أفعال الصلاة 171

حكم سبق المأموم الإمام بركن فعلي 172

حكم سبق المأموم الإمام بركنين 173

حكم تخلف المأموم عن إمامه بركن 173

حكم تخلف المأموم عن الإمام بركعة فأكثر 173

حكم تخلف المأموم عن الإمام بركنين 174

يسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها 174

استحباب تطويل الصلاة إذا آثر المأموم ذلك 175

يسن للإمام أن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به 175

يسن للإمام التخفيف إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه 175

تكره للإمام سرعة تمنع مأمومًا فعل ما يسن 175

يسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية 176

بيان ما يستثنى من ذلك 176

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت