فهرس الكتاب
النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام أو ذبح 182
النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين إخراج المثل أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعامًا 183
إن كان الصيد مما لا مثل له خُيّر بين الشراء بقيمته طعامًا، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا 184
فصل
الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع 185
أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام 185
لا يلزم المعسر اقتراض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه 185
وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع 186
لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم 187
من عجز عن الهدي ووجب عليه الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع 187
من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل
يوم مسكين 188
النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام 188
النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة 188
إذا لم يجد بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك 189
تجب شاة إن كان الوطء في العمرة 189
المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة 189
فصل
الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب 189
المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة 190