الصفحة 651 من 1085

النوع الأول: ما يخير فيه بين صيام، أو إطعام أو ذبح 182

النوع الثاني: جزاء الصيد يخير فيه بين إخراج المثل أو تقويم المثل بدراهم يشتري بها طعامًا 183

إن كان الصيد مما لا مثل له خُيّر بين الشراء بقيمته طعامًا، وبين أن يصوم عن كل طعام مسكين يومًا 184

فصل

الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواع 185

أحدها: دم متعة وقران، فيجب الهدي، فإن عدم صام 185

لا يلزم المعسر اقتراض ثمن الهدي ولو وجد من يقرضه 185

وقت وجوب الصيام لمن لم يجد الهدي من القارن والمتمتع 186

لا يجب تتابع ولا تفريق في الصوم 187

من عجز عن الهدي ووجب عليه الصوم لم يلزمه الانتقال إلى الهدي إن قدر عليه سواء شرع في الصيام أو لم يشرع 187

من لزمه صوم المتعة فمات قبل صومه لغير عذر، أطعم عنه لكل

يوم مسكين 188

النوع الثاني: المحصر، يلزمه الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام 188

النوع الثالث: فدية الوطء، تجب به بدنة 188

إذا لم يجد بدنة صام عشرة أيام لقضاء الصحابة بذلك 189

تجب شاة إن كان الوطء في العمرة 189

المرأة المطاوعة يجب عليها مثل ذلك لا المكرهة والنائمة 189

فصل

الضرب الثالث: الدماء الواجبة لغير ما تقدم كدم وجب لفوات حج أو ترك واجب 189

المباشرة في غير الفرج منها ما يوجب بدنة 190

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت