الصفحة 653 من 1085

الأفضل أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة 199

إن لم يقدر على إيصاله إلى مساكين الحرم جاز نحره في غير الحرم 198

فدية الأذى واللبس ونحوهما ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل وما وجب من الفدية بفعل محظور خارج الحرم، تجوز تفرقتها

حيث وجد سببها 199

وقت ذبح فدية الأذى واللبس ونحوهما وما وجب لترك واجب 200

دم الإحصار يخرجه حيث أحصر 200

الصيام والحلق، وهدي التطوع يجزئه بكل مكان 201

كل دم ذُكِرَ ولم يقيد يجزئ فيه شاة كأضحية أو سُبع بدنة 201

من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، كعكسه 202

يجزئ عن كل واحدة من البدنة والبقرة سبع شياه 202

باب جزاء الصيد على طريق التفصيل

جزاؤه ما يستحق بدله من مثله، ومقاربه، وشبهه 203

يجتمع الضمان، والجزاء إذا كان الصيد ملكًا للغير 203

يجوز إخراج الجزاء بعد الجرح، وقبل الموت 203

الصيد ضربان: 203

أحدهما: له مثل من النعم خلقة فيجب فيه مثله، وهو نوعان 204

النوع الأول: ما قضت فيه الصحابة، ففيه ما قضت 204

في النعامة بدنة 206

في حمار الوحش وبقرته والوعل بقرة 206

في الضبع كبش 207

في الظبي وهو الغزال عنز 208

في الوبر والضب جدي 209

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت