الصفحة 658 من 1085

إذا قطع الطواف بفصل يسير لصلاة مكتوبة أو حضرت جنازة بن من الحَجَر 259

السعي في ذلك كالطواف 259

صلاة ركعتين بعد تمام الطواف والأفضل خلف المقام 260

ما يقرأ فيهما 260

لا بأس أن يصليهما في أي مكان أو إلى غير سترة 260

تكفي عن ركعتي الطواف مكتوبة وسنة راتبة 261

يسن الإكثار من الطواف كل وقت 261

يجوز جمع أسابيع من الطواف ويركع لكل أسبوع ركعتين 262

لا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه 262

الحكم إذا فرغ المتمتع من العمرة والحج، ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين وجهله 262

فصل

شروط صحة الطواف ثلاثة عشر 263

سنن الطواف عشر 264

بعد الفراغ من ركعتي الطواف يسن استلام الحجر 264

ثم يخرج إلى الصفا من بابه ويرقى عليه حتى يرى البيت 264

ما يقول على الصفا 265

كيفية السعي وما يقول على المروة 266

يستوعب ما بينهما ويحتسب الذهاب سعية والرجوع سعية 267

لا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا في حج أو عمرة 268

يستحب أن يسعى طاهرًا من الحدث الأكبر والأصغر 269

تشترط للسعي النية 269

المرأة لا ترقى الصفا والمروة ولا تسعى بين العلمين 269

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت