الصفحة 660 من 1085

تحديد موضع نمرة 277

يُستحب للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة قصيرة إذا زالت الشمس 277

إذا فرع الإمام من الخطبة نزل فصلى الظهر والعصر جمعًا بأذان وإقامتين 277

إن لم يؤذن للصلاة فلا كراهة 278

يجمع غير الإمام ولو منفردًا 279

ثم يأتي موقف عرفة ويستحب أن يغتسل له 279

كل عرفة موقف إلا بطن عُرنة 279

حد عرفات 280

يُسن أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة مستقبل القبلة راكبًا 281

تفضيل المشي في الحج على الركوب 281

أدعية يوم عرفة 282

وقت الوقوف: من طلوع الفجر يوم عرفة 285

القول الثاني: أن وقت الوقوف بعد الزوال 286

يصح حج من حصل بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة ولو مارًا بها أو نائمًا أو جاهلًا 287

لا يصح الوقوف من مجنون ومغمًى عليه وسكران 287

من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج 288

استحباب الطهارة للوقوف 288

يصح وقوف الحائض 288

لا يشترط للوقوف ستارة ولا استقبال القبلة ولا نية 288

يجب أن يجمع في الوقوف بين الليل والنهار لمن وقف نهارًا 288

من دفع من عرفة قبل غروب الشمس فعليه دم 288

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت