فهرس الكتاب
حكم الأسرى الأحرار إذا أسلموا 66
يجوز مفاداة المسترق منهم بمسلم لتخليصه 67
يُفدى الأسير المسلم من بيت المال، فإن تعذر فمن مال المسلمين 67
لا يُرد الأسير المسلم إلى بلاد العدو بحال 68
لا يفدى الأسير المسلم بخيل ولا سلاح، ولا مكاتب، ولا أم ولد 68
إن حكم حاكم بقتل أو رق أو فداء فهل للإمام مخالفته؟ 68
إذا أسلم أسير محكوم برقه أو فدائه فحكمه لا ينقض 69
لمشتري أسير من أهل دار الحرب الرجوع عليه بما اشتراه به إذا أطلقه ... 69
مَن سُبي من أطفال الكفار أو مميزيهم فهل يتبعهم أو يكون على الفطرة ... 70
حكم فسخ نكاح الزوجين أو التفريق بينهما أو بيعهما بالاسترقاق 72
فصل
حكم التفريق بين ذي رحم محرم ببيع وغيره 72
إذا حاصر الإمام حصنًا لزمه عمل الأصلح من الملازمة أو الانصراف ... 74
إذا أسلم من بالحصن فهل يحرز ماله ودمه وامرأته؟ 75
إن سأل الكفار الموادعة بمال أو غيره وجب إجابتهم إن كان فيه مصلحة ... 76
إن بذل الجزية من تقبل منهم لزم قبولها وحرم قتالهم 76
إن بذل أهل الحصن مالًا على غير وجه جزية فللإمام قبوله إن رأى مصلحة في ذلك 76
إذا استأجر مسلم أرضًا من حربي ثم استولى عليها المسلمون فهي غنيمة ومنافعها للمستأجر مدة الإجارة 76
إذا أسلم رقيق الحربي وخرج إلينا فهو حرٌّ، وإن أسر عبدٌ سيدَه أو غيره فالمسبي رقيقٌ له 76
إذا لحق بنا العبد قبل سيده لم نرده إليه لا بعده 77
إن نزل أهل الحصن على حكم حاكم عيَّنوه ورضيه الإمام فهل يقبل؟ ... 78