فهرس الكتاب
لا يصح بيع خبز وزلابية وهريسة ونحوها بحبه أو دقيقه كيلًا أو وزنًا 16
لا يصح بيع نيئه بمطبوخه، ولا أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه. 16
لا يصح بيع عسل فيه شمعه بمثله أو بخالصه ولا بيع لبن بكشك .. 17
حكم بيع حب جيد بمسوس وخفيف وعتيق وبيع رطب بيابسه .... 17
متى يصح بيع دقيقه ومطبوخه ويابسه بمثله؟ 19
إن كان في المطبوخ من غيره من فروع الحنطة مما هو مقصود كالهريسة ونحوها فلا يجوز بيع بعضه ببعض ولا بيع نوع منه بنوع آخر 20
يجوز بيع الرطب والعنب واللبأ والأقط والسمن بمثله متساويًا 20
المعيار للأقط والرطب والجبن والعنب والزبد والسمن والعجوة .... 20
يصح بيع الخبز والنشاء بمثله وزنًا إذا استويا في النشاف أو الرطوبة. 21
متى يصح بيع عصير جنس وبيع رَطْب جنس ربوي بمثله؟ 21
حكم بيع الزبد بالسمن أو اللبن وبيع الفرع بأصله والجامد بلبنه .... 21
لا يصح بيع المحاقلة، والمزابنة، وذكر تعريفهما 22
يجوز بيع الرطب بالتمر في العرايا، استثناءً من المزابنة نصًّا 22
معنى (( العرايا ) ): لغة، وشرعًا 23
شروط بيع العرايا 24
حكم بيع وشراء عارية من رجلين فيها أكثر من خمسة أوسق أو أقل. 25
لا يجوز بيع العرية لغني ولا لواهبها لغير حاجة الأكل 26
لا يجوز شراء العرية بمثل خرصها رطبًا ولا تعتبر حاجة البائع للتمر إذا أراد شراءها برطب عنده 26
لا يُباع الرطب الذي على الأرض بالتمر ولا تصح العرايا إلا في التمر 26
حكم بيع ربوي بجنسه مع غيره، وهي مسألة (( مُدّ عجوة ودرهم ) ). 26
يجوز بيع درهم بنصف درهم وفلوس أو حاجة 28
يجوز بيع نوع جنس بنوع منه، أو نوعين 28