الصفحة 825 من 1085

منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والتفويت 294

لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط 294

فصل

تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح 294

تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كأكل ولبس ونحوها وإن اتجر بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك 295

إن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك 296

إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى 297

الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره ... 297 ... أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه

إن اختلفا في حصول العيب عند الغاصب أو قبله فقوله بيمينه 298

إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولها، وبرىء من عهدتها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة ... 298

يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة 299

ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرًا 299

الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك 300

لو نوى جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته 300

لو ندم ورد ما غصبه على الورثة برىء من إثمه لا من إثم الغصب 301

لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة 301

فصل ... فيما يضمن به المال من غير غصب

من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير إذنه ولو خطأ أو نسيانًا ضمنه 301

بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون 302

من أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه 302

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت