فهرس الكتاب
منافع المقبوض بعقد فاسد كالمغصوب تضمن بالفوات والتفويت 294
لو كان العبد المغصوب ذا صنائع لزمه أجرة أعلاها فقط 294
فصل
تصرفات الغاصب الحكمية وهي ما لها حكم من صحة أو فساد كالحج من المال المغصوب والعقود كالبيع ونحوها تحرم ولا تصح 294
تحرم غير الحكمية كإتلاف واستعمال كأكل ولبس ونحوها وإن اتجر بعين المال أو ثمن عين المغصوب فالربح والسلع المشتراة للمالك 295
إن اشترى في ذمته ثم نقدها ولو من وديعة عنده أو قارض بهما ولو بغير نية نقده صح والإقباض فاسد والربح والسلع المشتراة للمالك 296
إن لم يبق درهم مباح أكل عادته لا ما له عنه غنى كحلوى 297
الحكم إن اختلفا في قيمة المغصوب أو في زيادة قيمته أو في قدره ... 297 ... أو في صناعة فيه ولا بينة أو في رده أو عيب فيه بعد تلفه
إن اختلفا في حصول العيب عند الغاصب أو قبله فقوله بيمينه 298
إن بقيت في يده غصوب لا يعرف أربابها فسلمها إلى الحاكم لزمه قبولها، وبرىء من عهدتها وله الصدقة بها عنهم بشرط ضمانها كلقطة ... 298
يسقط عنه إثم الغصب بذلك وكذا الأمانات والأموال المحرمة 299
ليس لمن هي عنده أخذ شيء منها ولو كان فقيرًا 299
الحكم إن تصدق بالمال ثم حضر المالك 300
لو نوى جحد ما بيده أو حق عليه فثوابه لمالكه وإلا فلورثته 300
لو ندم ورد ما غصبه على الورثة برىء من إثمه لا من إثم الغصب 301
لو رده وارث الغاصب فللمغصوب منه مطالبته في الآخرة 301
فصل ... فيما يضمن به المال من غير غصب
من أتلف مالًا محترمًا لغيره بغير إذنه ولو خطأ أو نسيانًا ضمنه 301
بيان المال غير المحترم وحكم من أكره على إتلاف مال مضمون 302
من أغرى ظالمًا بأخذ مال إنسان ودله عليه ضمنه 302