فهرس الكتاب
الحكم إن كانت دار بين اثنين فباع أحدهما نصيبه لأجنبي صفقتين ثم علم شريكه 372
إن اشترى واحد حق اثنين أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة والشريك واحد فللشفيع أخذهما أو أحدهما 373
حكم الشفعة إن باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة 374
الحكم إن باع أحد الشركاء عن نفسه وعن شريكه وكالة أو ولاية 374
حكم الشفعة إن باع إنسان شقصًا وسيفًا صفقة واحدة 374
إن تلف بعض المبيع أو انهدم فهل تثبت الشفعة في الباقي؟ 374
كيف يتصور أن تكون الشفعة في دار كاملة؟ 375
كيفية الشفعة لو تعيب المبيع بعيب ينقص الثمن مع بقاء عينه 376
فصل
الشرط الخامس: أن يكون له ملك للرقبة سابق لا ملك منفعة 376
يعتبر للأخذ بالشفعة ثبوت الملك ولا تكفي اليد 377
إن لم يسبق ملك أحدهما فلا شفعة والحكم إن ادعيا السبق 377
لا شفعة بشركة وقف لأن ملكه غير تام 377
فصل
إن تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة سقطت الشفعة لا برهنه وإجارته، وينفسخان بأخذه 377
يحرم ولا يصح تصرف المشتري بعد الطلب لا إن نهاه فقط 378
لو أوصى المشتري بالشقص فمتى تبطل الوصية ومتى تلزم؟ 378
الحكم إن باع المشتري الشقص قبل الطلب 379
الحكم إن فسخ البيع بعيب في الشقص أو الثمن أو إقالة أو تحالف 380
هل للبائع إلزام المشتري بقيمة شقصه، وكيف يتراجعان؟ 381
لا يرجع شفيع على مشتر بأرش عيب في ثمن عفا عنه بائع 381
الحكم إن أخذ الشقص ثم ظهر على عيب لم يعلماه أو أحدهما 382