الصفحة 839 من 1085

إن مات المودع وادعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبًا لم يقبل إلا ببينة 429

من حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها 429

لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورًا 429

إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها 430

يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن 430

يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره 430

لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن، طلبها الوكيل أم لا 430

من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع 431

هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟ ... 431

تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته 431

حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان 431

الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومتى يلجأ للقرعة؟ 432

الحكم إن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم فطلب أحدهما حقه 434

إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه 434

إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح 431

باب إحياء الموات

تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة 435

إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك 436

حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر 437

الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس 437

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت