فهرس الكتاب
إن مات المودع وادعى وارثه الرد أو أن مورثه ردها أو ادعاه الملتقط أو من أطارت الريح إلى داره ثوبًا لم يقبل إلا ببينة 429
من حصل في يده أمانة بغير رضا صاحبها كاللقطة ومن أطارت الريح إلى داره ثوبًا وجبت المبادرة إلى الرد وكذا الوديعة ونحوها 429
لو فسخ المالك عقد الائتمان في الأمانات فهل يجب الرد فورًا 429
إن تلفت الوديعة ونحوها عند الوارث قبل إمكان ردها لم يضمنها 430
يجب رد الوديعة إلى مالكها إذا طلبها، فإن أخره بلا عذر ضمن 430
يمهل المستودع إذا طلب منه الرد لأكل ونوم ونحوه بقدره 430
لو أمره بالرد إلى وكيله فتمكن وأبى ضمن، طلبها الوكيل أم لا 430
من أخر دفع مال أمر بدفعه بلا عذر وتلف، ضمنه كالمستودع 431
هل يتحمل المستودع مؤنة الرد؟ وهل يتحملها إذا سافر بها بلا إذنه؟ ... 431
تثبت الوديعة بإقرار الميت أو ورثته أو بينته 431
حكم ما وجد بخط المورث مما يفيد الوديعة أو الدين لفلان 431
الحكم إن ادعى الوديعة اثنان فأقر بها لأحدهما أو لهما، أو لأحدهما ولا يعرف عينه، أو نكل عن اليمين، ومتى يلجأ للقرعة؟ 432
الحكم إن أودعه اثنان مكيلًا أو موزونًا ينقسم فطلب أحدهما حقه 434
إن غصبت الوديعة فللمودع المطالبة بها وكذا مضارب ونحوه 434
إن قال: كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين، صح 431
باب إحياء الموات
تعريف الأرض الموات وثبوت إحيائها بالسنة 435
إن كان الموات لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة ملك بالإحياء، فلا تملك ما ملكها من له حرمة ولو بشك 436
حكم إحياء أرض علم مالكها ولم يعقب أو ملك ثم ترك حتى دثر 437
الحكم إن علم ملكه لمعين غير معصوم وكان بدار حرب واندرس 437