الصفحة 916 من 1085

تصح الكتابة على خدمة مفردة منجمة في مدتين فأكثر 70

إن كاتبه على خدمة شهر معين أو سنة معينة لم يصح لأنه نجم واحد 71

تصح الكتابة على خدمة ومال إن كان المال مؤجلًا 71

حكم مال العبد المكاتب وسُرِّيَّته وولده منها 71

إن أدى ما كوتب عليه فقبضه السيد أو وليه أو أبرأه منه عتق لا قبلهما ... 72

إن كاتبه على دنانير فأبرأه من دراهم أو بالعكس فهل تصح البراءة؟ 72

إن أبرأه بعض الورثة موسرًا عتق عليه كله وما فضل في يده فهو له 72

إن مات أو قتل انفسخت الكتابة ومات عبدًا وما في يده لسيده 73

إن عجل ما عليه قبل محله لزم سيده أخذه وعتق إن لم يكن فيه ضرر 73

إن أبى جعله الإمام في بيت المال وحكم بعتقه ثم أداه له وقت حلوله.... 74

إن كاتبه على جنس كدنانير أو دراهم أو عرض لم يلزمه قبض غيره 74

الحكم إن أدى العوض وعتق فبان العوضُ معيبًا 74

الحكم إن بان مال الكتابة حرامًا أو غصبًا 75

لا بأس أن يُعَجِّل المكاتب لسيده ويضع عنه السيد بعض كتابته 76

إن اتفقا على زيادة الأجل والدين لم يجز 77

الحكم إن دفع مال الكتابة ظاهرًا فقال: أنت حر، ثم بان العوض مستحقًّا ... 77

فصل

الأمور التي يملكها المكاتب 77

الأمور التي لا يملكها المكاتب 81

ولاء من يعتقه المكاتب 83

حكم ولد المكاتبة 83

حكم ولد ابن وبنت المكاتبة 84

إن اشترى المكاتب زوجته أو العكس انفسخ النكاح 84

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت