الصفحة 926 من 1085

لا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت 233

الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة 234

حكم اللحن في لفظ التزويج كقوله: جوزتك 234

صيغ القبول في النكاح 235

حكم انعقاد النكاح بغير العربية 235

الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها 236

إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟ 237

الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم 237

الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح 237

هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها؟ 238

هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج؟ ... 238

لو قال الولي للمتزوج: زوجتَك (بفتح التاء) مَوْلِيّتي فهل يصح؟ 238

الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول 239

حكم تعليق النكاح 239

حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ 240

إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخى عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟ ... 242

إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعنى 242

لا يثبت الخيار في النكاح 243

فصل

شروط النكاح خمسة بالاستقراء 243

أحدها: تعيين الزوجين 243

ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح 243

من له بنتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح 244

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت