فهرس الكتاب
لا يصح إيجاب ممن يحسن العربية إلا بلفظ أنكحت أو زوجت 233
الإيجاب بلفظ العتق في المملوكة 234
حكم اللحن في لفظ التزويج كقوله: جوزتك 234
صيغ القبول في النكاح 235
حكم انعقاد النكاح بغير العربية 235
الحكم إن كان أحد العاقدين لا يحسن العربية والآخر يحسنها 236
إن كان كل منهما لا يحسن لغة الآخر فكيف يتم الاتفاق والعقد؟ 237
الشروط الواجب استيفاؤها في المترجم 237
الإيجاب والقبول من الأخرس في النكاح 237
هل يلزم من لا يحسن الإيجاب والقبول بالعربية أن يتعلمها؟ 238
هل يصح النكاح بغير العربية بلفظ لا يؤدي معنى النكاح والتزويج؟ ... 238
لو قال الولي للمتزوج: زوجتَك (بفتح التاء) مَوْلِيّتي فهل يصح؟ 238
الحكم إن أوجب النكاح ثم جن أو أغمي عليه أو نام قبل القبول 239
حكم تعليق النكاح 239
حكم الإيجاب والقبول من الهازل والملجأ 240
إذا تقدم القبول على الإيجاب أو تراخى عنه أو تفرقا قبله فهل يصح؟ ... 242
إن اختلف لفظ الإيجاب والقبول صح العقد لاتحاد المعنى 242
لا يثبت الخيار في النكاح 243
فصل
شروط النكاح خمسة بالاستقراء 243
أحدها: تعيين الزوجين 243
ما يتحقق به تعيين الزوجة في النكاح 243
من له بنتان فقال: زوجتك عائشة؛ فقبل ونويا الأخرى لم يصح 244