فهرس الكتاب
حكم تزويج الأولياء من لها تسع سنين فأكثر بإذنها 252
كيف يكون إذن الثيب؟ ومن هي الثيب؟ 254
كيف يكون إذن البكر؟ 255
حكم إذن من زالت بكارتها بغير وطء في القبل 256
يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج بما تعرفه به 256
هل يشترط تسمية المهر والشهادة بخلوها من الموانع وبإذنها؟ 257
أحكام الاختلاف في الإذن في التزويج 257
فصل
الشرط الثالث: الولي، فلا يصح نكاح إلا بولي 258
حديث: (( لا نكاح إلا بولي ) )هو للحقيقة الشرعية لا نفي للكمال 260
الرد على من استدل بآية: {أن ينكحن أزواجهن} 263
حكم تزويج المرأة نفسها 264
حكم الأنكحة الفاسدة إذا حكم بها من يرى صحتها 264
يزوج وليُّ المرأة أمتها بإذنها 265
وكذا الحكم في أمة ابنه الصغير، ويجبرها من يجبر سيدتها 265
عتيقة المرأة يزوجها عصبتها من النسب لأن النسب مقدم على الولاء.... 266
إن عدم عصبتها من النسب فيزوجها أقرب ولي لسيدتها المعتقة 266
ترتيب الأحق بولاية النكاح 266
إن كان ابنا عم أحدهما أخ لأم فكأخ لأبوين وأخ لأب 269
يقدم في العصبات الابن وإن نزل على أبيه؛ لأنه أحق بالميراث 269
ثم يكون الولي بعد ما ذكر: السلطان أو الحاكم أو من فوضا إليه 269
يزوج السلطان أو الحاكم ولو كان من البغاة إذا استولوا على البلد 270
إذا ادعت المرأة خلوها من الموانع وأنها لا ولي لها زوجت 270