فهرس الكتاب
القسم الرابع: المحرمات بالمصاهرة: وهن أربع على التأبيد: ثلاث بمجرد العقد وهن: أمهات نسائه وحلائل آبائه وأبنائه وبيانهن 318
الرابعة: الربائب والمراد بهن ومتى يحرمن ومتى لا يحرمن؟ 319
يحرم عليه بنت ربيبه وربيبته وتباح له زوجة ربيبه 319
حكم نكاح أخت أخيه لأمه وبنت زوج أمه وزوجة زوج أمه 320
حكم نكاح حماة ولده وحماة والده وبنتيهما ويباح لها ابن زوجة ابنها وابن زوج بنتها وأمها وزوج زوجة ابنها وأبيها 320
هل يثبت تحريم المصاهرة بوطء حلال وحرام وشبهة أو في دبر؟ 320
لا يثبت التحريم بالوطء إن كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلها ولا بمباشرتها ونظره إلى فرجها أو غيره ولا بخلوة لشهوة 321
إن فعلت المرأة ذلك برجل أو استدخلت ماءه لم تحرم بنتها عليه، ولا تحرم هي على أبيه ولا ابنه إن لم يكن عقد عليها 321
يثبت النسب والعدة والمصاهرة إن استدخلت منيَّ زوج أو أجنبي 321
هل يحرم باللواط أو بدواعيه أو بالمساحقة ما يحرم بوطء المرأة؟ 322
تحرم أخته من الزنى وبنت ابنه وابنته وبنت أخيه وأخته من الزنى 322
الخامس: المحرمة باللعان: فتحرم الملاعنة على الملاعن على التأبيد 322
تحرم الملاعنة ولو أكذب نفسه، أو كان بعد البينونة، أو في نكاح فاسد ... 323
إذا قتل رجل رجلًا ليتزوج امرأته لم تحل له أبدًا 323
من خبب امرأة على زوجها ليتزوجها يعاقب ونكاحه باطل 323
إذا فسخ الحاكم نكاحًا لِعُنَّة أو عيب يوجب الفسخ لم تحرم على التأبيد ... 323
فصل
الضرب الثاني: المحرمات إلى أمد: وهن نوعان: أحدهما لأجل الجمع ... 324
ذكر من يحرم الجمع بينهما في النكاح لنسب أو رضاع ومن يلحق بهن.... 324
العلة في التحريم إيقاع العداوة بين الأقارب وإفضاؤه إلى القطيعة 325