الصفحة 940 من 1085

يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل 395

من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوّجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني 396

باب العيوب في النكاح

أقسام العيوب المثبتة للخيار 397

الأول: العيوب المختصة بالرجل 397

فسخ النكاح بالجب 397

فسخ النكاح بالعُنة 399

إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ 401

إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها 401

الحكم إن ادعى علمها بالعُنة قبل النكاح 401

الحكم إن لم يعترف بعُنته 402

الحكم إن اعترفت أنه وطئها مرة أو وطئ غيرها 402

الحكم إن ادعى وطء بكر 402

الحكم إن أقر بعُنته وأجل وادعى وطأها في المدة 403

الحكم إن ادعى وطأها ثيبًا مع إنكار العُنة، وبماذا يثبت زوال العُنة؟ 403

الحكم إن ادعت زوجة مجنون عُنته، وما الحكم إن عجز لعارض؟ 403

إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله ضربت له المدة 404

كل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عُنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعُنته 404

فصل

القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء 404

الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وبماذا يثبت؟ 404

الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب 405

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت