فهرس الكتاب
يستحب لمن له عبد وأمة متزوجان فأراد عتقهما البداءة بالرجل 395
من عتقت وزادها زوجها في مهرها فالزيادة لها لا لسيدها، وإن زوّجها ثم باعها، فزادها زوجها في مهرها فالزيادة للثاني 396
باب العيوب في النكاح
أقسام العيوب المثبتة للخيار 397
الأول: العيوب المختصة بالرجل 397
فسخ النكاح بالجب 397
فسخ النكاح بالعُنة 399
إن عزل نفسه أو سافر حسب عليه فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ 401
إن جب قبل الحول ولو بفعلها فلها الخيار من وقتها 401
الحكم إن ادعى علمها بالعُنة قبل النكاح 401
الحكم إن لم يعترف بعُنته 402
الحكم إن اعترفت أنه وطئها مرة أو وطئ غيرها 402
الحكم إن ادعى وطء بكر 402
الحكم إن أقر بعُنته وأجل وادعى وطأها في المدة 403
الحكم إن ادعى وطأها ثيبًا مع إنكار العُنة، وبماذا يثبت زوال العُنة؟ 403
الحكم إن ادعت زوجة مجنون عُنته، وما الحكم إن عجز لعارض؟ 403
إن كان عجزه لكبر أو مرض لا يُرجى زواله ضربت له المدة 404
كل موضع حكمنا بوطئه فيه بطل حكم عُنته، وكل موضع حكمنا بعدم الوطء فيه حكمنا بعُنته 404
فصل
القسم الثاني من العيوب: ما يشترك فيه الرجال والنساء 404
الأمراض التي يثبت الخيار بوجودها في أحد الزوجين وبماذا يثبت؟ 404
الحكم إن اختلف الزوجان في عيوب النساء تحت الثياب 405