فهرس الكتاب
الحكم لو أصدقها صيدًا ثم طلق قبل الدخول وهو محرم 478
حكم الزيادة الحادثة في الصداق بفعل الزوجة 478
الحكم إن كان الصداق تالفًا أو مستحقًّا بدين أو شفعة 479
حكم نقص الصداق في يد المرأة أو تلفه بعد الطلاق 479
ما يترتب على رجوع شطر الصداق للزوج بالطلاق إن كان المهر مسمّىً في الذمة وقبضته المرأة 480
الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح 480
إن طلق قبل الدخول وعفا أحدهما لصاحبه عما وجب له برئ 481
بماذا يسقط إن كان دينًا أو عينًا وهل يفتقران إلى قبض أو قبول؟ 482
إن عفا غير الذي هو في يده صح العفو بهذه الألفاظ كلها 482
لا يملك الأب أو غيره من الأولياء العفو عن نصف المهر إذا طلقت.... 482
لو بانت امرأة الصغير أو السفيه أو المجنون على وجه يسقط صداقها عنهم أو نصفه لم يكن لوليهم العفو عن شيء من الصداق 483
فصل
الحكم إن أبرأته من الصداق أو وهبته له ثم طلقها قبل الدخول 483
أمثلة في البيع والشراء والمكاتبة لمن أسقط حقه ثم رد مقابله 484
لو قضى المهر أجنبي متبرعًا ثم سقط أو تنصف فالراجع للزوج 484
حكم مخالعة الزوجة بنصف صداقها أو مثل نصف صداقها قبل الدخول ... 485
لو قالت: اخلعني بما يسلم لي من صداقي أو على أنْ لا تبعة عليك في المهر ففعل صح الخلع وبرئ من جميعه 485
إن خالعها بمثل جميع الصداق في ذمتها أو به كله صح ورجع بنصفه.... 485
حكم إبراء مفوَّضةِ المهرِ أو البُضْع أو من سمي لها مهر فاسد الزوجَ من المهر 485
هل يبرأ الزوج بدفع الصداق للأب أو غيره من الأولياء؟ 487