الصفحة 970 من 1085

إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق؟ 318

حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرًا، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين 319

حكم ما إن قال: كلما ولدت فأنت طالق 320

إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة 321

فصل

في تعليقه بالطلاق 322

حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق 322

إن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق 323

إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق 324

حكم ما إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال: أنت طالق 325

إن قال لإحدى زوجتيه: كلما طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة 327

حكم ما لو علق ثلاثًا بتطليقٍ يملك فيه الرجعة 328

إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه 329

إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر 329

إن قال: كلما أعتقت عبدًا من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق 330

إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملًا 331

لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين 331

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت