فهرس الكتاب
إذا علقه على الولادة، فمتى يقع الطلاق؟ 318
حكم ما إن قال: إن ولدت ذكرًا، فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين 319
حكم ما إن قال: كلما ولدت فأنت طالق 320
إن قال: إن ولدت اثنين، فأنت طالق للسنة 321
فصل
في تعليقه بالطلاق 322
حكم ما إذا قال: إذا طلقتك، فأنت طالق، ثم قال: أنت طالق 322
إن قال: إن قمت فأنت طالق، ثم قال: إن وقع عليك طلاقي، فأنت طالق 323
إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق 324
حكم ما إن قال: كلما وقع عليك طلاقي، فأنت طالق قبله ثلاثًا، ثم قال: أنت طالق 325
إن قال لإحدى زوجتيه: كلما طلقت ضرتك، فأنت طالق، ثم قال مثله للضرة، ثم طلق الأولة 327
حكم ما لو علق ثلاثًا بتطليقٍ يملك فيه الرجعة 328
إن قال لزوجاته الأربع: أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع على إحداهن طلاقه 329
إن قال من له أربع زوجات: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر 329
إن قال: كلما أعتقت عبدًا من عبيدي، فامرأة من نسائي طالق 330
إن قال: لامرأته: إذا أتاك طلاقي فأنت طالق، ثم كتب إليها: إذا أتاك كتابي فأنت طالق، فأتاها الكتاب كاملًا 331
لا يثبت الكتاب إلا بشاهدين 331
فصل