فهرس الكتاب
حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة 395
فصل
إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه 395
إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه 397
فصل
فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع 397
إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده 397
فصل
إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها 399
إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع 399
فصل
إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها 400
إن طلقها ثلاثًا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فماذا تعمل؟ 400
وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له 401
فصل
إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابًا، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابًا، ففلانة طالق، أقرع بينهما 402
إن قال رجل عن طائر: إن كان غرابًا فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا مثله، ولم يعلماه 403
إن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابًا فعبيده أحرار، ولم يعلم 404
إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية: إحداكما طالق 404
إن نادى امرأته هندًا، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟ 405
إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق 406
إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ 407
باب الرجعة