الصفحة 974 من 1085

حكم ما إذا أخرجت واحدة بقرعة، ثم تبين أن المطلقة غير التي خرجت عليها القرعة 395

فصل

إن قال من له امرأتان: هذه المطلقة، بل هذه 395

إن قال زوج أربع: طلقت هذه وهذه، أو هذه وهذه 397

فصل

فإن مات بعضهن، أو جميعهن أقرع بين الجميع 397

إن مات بعضهن قبله، وبعضهن بعده 397

فصل

إذا كان له أربع نسوة، فطلق إحداهن، ثم نكح أخرى بعد قضاء عدتها، ثم مات ولم يعلم أيتهن طلقها 399

إن طلق واحدة لا بعينها، فانقضت عدة الجميع 399

فصل

إذا ادعت أن زوجها طلقها، فأنكرها 400

إن طلقها ثلاثًا، وسمعت ذلك، أو ثبت عندها، فماذا تعمل؟ 400

وكذا لو ادعى نكاح امرأة كذبا، وأقام شاهدي زور، فحكم له 401

فصل

إن طار طائر، فقال: إن كان هذا غرابًا، ففلانة طالق وإن لم يكن غرابًا، ففلانة طالق، أقرع بينهما 402

إن قال رجل عن طائر: إن كان غرابًا فأمتي حرة، أو فامرأتي طالق ثلاثًا، وقال آخر: إن لم يكن غرابًا مثله، ولم يعلماه 403

إن قال: إن كان هذا الطائر غرابًا، فنساؤه طوالق، وإن لم يكن غرابًا فعبيده أحرار، ولم يعلم 404

إن قال لامرأته، ولامرأة أجنبية: إحداكما طالق 404

إن نادى امرأته هندًا، فأجابته امرأة له أخرى، فقال: أنت طالق، فمن المطلقة؟ 405

إن لقي أجنبية، فظنها امرأته، فقال: فلانة أنت طالق 406

إن أوقع بزوجته كلمة، وجهلها، وشك هل هي طلاق أو ظهار؟ 407

باب الرجعة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت