الصفحة 979 من 1085

حكم ما إن قال: أنت عندي كأمي، أو بنحوه 472

إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معًا 472

أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة 473

أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار 473

إن قال: أنت حرام ـ إن شاء الله ـ فلا ظهار 473

إن قال: الحل علي حرام، فمظاهر 474

فصل

يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه 475

يصح الظهار من كل زوجة 475

إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين 475

إن قالت لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار 476

إن قال لأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ... 477

وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها عليّ كظهر أمي 478

حكم ما إن قال للأجنبية: أنت عليّ حرام 478

يصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرط، ومطلقًا، ومقيدًا 478

فصل في حكم الظهار

يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير 479

لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة 481

إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة 482

حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها 483

إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة 484

إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات 484

فصل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت