فهرس الكتاب
حكم ما إن قال: أنت عندي كأمي، أو بنحوه 472
إن قال: أنت كظهر أمي طالق، وقع الظهار والطلاق معًا 472
أنت أمي ونحوه ليس بظهار إلا بنية أو قرينة 473
أنت علي كظهر أبي، أو كظهر غيره من الرجال، ونحوه ظهار 473
إن قال: أنت حرام ـ إن شاء الله ـ فلا ظهار 473
إن قال: الحل علي حرام، فمظاهر 474
فصل
يصح الظهار من كل زوج يصح طلاقه 475
يصح الظهار من كل زوجة 475
إن ظاهر سيد من أمته، أو أم ولده، فعليه كفارة يمين 475
إن قالت لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي، فليس بظهار، وعليها كفارة الظهار 476
إن قال لأجنبية: أنت عليّ كظهر أمي، لم يطأها إن تزوجها حتى يكفر ... 477
وكذا إن قال: كل النساء أو كل امرأة أتزوجها عليّ كظهر أمي 478
حكم ما إن قال للأجنبية: أنت عليّ حرام 478
يصح الظهار معجلًا، ومعلقًا بشرط، ومطلقًا، ومقيدًا 478
فصل في حكم الظهار
يحرم على مظاهر، ومظاهر منها الوطء، والاستمتاع منها دون الفرج قبل التكفير 479
لو مات أحدهما، أو طلقها قبل الوطء، فلا كفارة 481
إن وطئ قبل التكفير أثم مكلف، واستقرت عليه الكفارة 482
حكم ما إن ظاهر من امرأته الأمة، ثم اشتراها 483
إن كرر الظهار قبل التكفير، فكفارة واحدة 484
إن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، أو بكلمات 484
فصل