الصفحة 990 من 1085

ليس له الخلوة مع امرأته البائن 59

إن أراد المبين إسكان البائن في منزل يصلح لها، لزمها ذلك 59

حكم الرجعية في العدة حكم المتوفى عنها في لزوم المنزل 59

باب الاستبراء

تعريف الاستبراء 61

يجب الاستبراء في ثلاثة مواضع: 61

أحدها إذا ملك ـ ولو طفلًا ـ أمة لم تحل له حتى يستبرئها 61

إن اشترى غير مزوَّجة، فأعتقها لم يصح تزوجه بها قبل الاستبراء 62

الإماء اللواتي لا استبراء عليهن 63

حكم ما إن وطئ المشتري الجارية وهي حامل 64

يحرم وطء مستبرأة زمن استبرائها 64

متى ينقطع الاستبراء إن وطئها زمن الاستبراء؟ 64

إن وُجِد استبراء مشترٍونحوه في يد بائع ونحوه بعد الشراء، أجزأ 65

لا يكون استبراء إلا بعد ملك المشتري لجميع الأمة 65

إن باع أمته، أو وهبها ونحوه، ثم عادت إليه، وجب استبراؤها 65

إن اشترى أمة مزوجة فطلقها قبل الدخول وجب استبراؤها 65

وإن طلقها بعده، أو مات، أو ملكها معتدة لم يجب استبراء 66

فصل

الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء: إن وطئ أمته ثم أراد تزويجها أو بيعها، لم يجز 66

فلو خالف، وفَعَل صح البيع دون النكاح 67

إذا اشترى جارية فظهر بها حمل لم تخلُ من خمسة أحوال 67

الموضع الثالث الذي يجب فيه الاستبراء: إذا أعتق أم ولده، أو أمته التي كان يصيبها قبل استبرائها، أو مات عنها 69

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت