فهرس الكتاب
…ويقول أيضًا: _"لا يكفر العلماء من استحل شيئًا من المحرمات لقرب عهده بالإسلام، أو لنشأته ببادية بعيدة، فإن حكم الكفر لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة، وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك. (1) "
…ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب _ رحمه الله _: _"إن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي نشأ ببادية، أو يكون ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف (2) فلا يكفر حتى يعرف، وأما أصول الدين التي"
أوضحها الله في كتابه فإن حجة الله هي القرآن، فمن بلغه فقد بلغته الحجة. (3) ""
ويقول _ في موضع آخر _:"إن الشخص المعين إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها، وهذا في المسائل الخفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية، أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله، ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ الحجة ووضح المحجة. (4) "
(1) مجموع الفتاوى 28/501، وانظر مجموع الفتاوى 11/407 .
(2) الصرف والعطف من السحر، فيزعمون أنه يحبب المرأة لزوجها فلا ينصرف عنها .
(3) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 3/11 ( الفتاوى ) ، وانظر الفتاوى لابن تيمية 4/54، 12/180، وانظر تعليق الشيخ محمد رشيد رضا في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4/517، وانظر مجموع فتاوى ابن باز 4/26، 27 .
(4) الدرر السنية 8/244، وانظر فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم 1/73، 74 .