الْقِسْمُ الثَّانِي: عِلاَجُ السِّحْرِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَهُوَ أَنْوَاعٌ:
النَّوْعُ الأَوَّلُ: اسْتِخْرَاجُهُ وَإِبْطَالُهُ إِذَا عُلِمَ مَكَانُهُ بِالطُّرُقِ الْمُبَاحَةِ شَرْعًَا، وَهَذَا مِنْ أَبْلَغِ مَا يُعَالَجُ بِهِ الْمَسْحُورُ [1] .
النَّوْعُ الثَّانِي: الرُّقْيَةُ الشَّرْعِيَّةُ، وَمِنْهَا مَا يَأْتِي [2] :
أولًا: (( يَدُقُّ سَبْعَ وَرَقَاتٍ مِنْ سِدْرٍ أَخْضَرَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا ثُمَّ يَصُبُّ عَلَيْهَا مَا يَكْفِيْهِ لِلْغُسْلِ مِنَ الْمَاءِ وَيَقْرَأُ فِيهَا:
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اللَّهُ لَا
(1) انظر: زاد المعاد، 4/ 124، والبخاري مع الفتح،
10/ 132، برقم 5765، ومسلم، 4/ 1917، برقم 2189، ومجموع فتاوى ابن باز 3/ 228.
(2) انظر: فتح الحق المبين في علاج الصرع والسحر والعين، ص 138.