فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 735

1175 - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ لِبْسَتَيْنِ وَبَيْعَتَيْنِ نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ فِي الْبَيْعِ. الْمُلَامَسَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ، وَالْمُنَابَذَةُ يَنْبُذُ الْآخَرُ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَيَكُونُ ذلك بيعهما عن غير نظر واللبستان اشْتِمَالُ الصَّمَّاءِ وَالصَّمَّاءُ أَنْ يَجْعَلَ طَرَفَ ثَوْبِهِ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْهِ فَيَبْدُو أَحَدُ شِقَّيْهِ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَاللِّبْسَةُ الْأُخْرَى احْتِبَاؤُهُ بِثَوْبِهِ وَهُوَ جالس ليس على فرجه منه شيء.

صحيح ـ أحاديث البيوع: [خ: 77 ـ اللباس , 20 ـ ب اشتمال الصماء. م: 21ـ ك البيوع , ح 3]

1176 - عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمَلِيحِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت